وَلِثَمَانِيَةٍ، وَلِتِسْعَةٍ، وَلِعَشَرَةٍ، وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ أَخٍ لِأُمٍّ أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَتَانِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَجَدَّةٍ، أَوْ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِاثْنَيْنِ إلَى (ثَمَانِيَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسَانِ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ، أَوْ لِأَبٍ وَأَخَوَيْ أُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مِنْ بَاهَلَنِي بَاهَلْته.
(وَ) تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ إلَى (تِسْعَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ سُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَلُقِّبَتْ الْأُولَى بِالْغَرَّاءِ وَبِالْمَرْوَانِيَّةِ، أَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ.
(وَ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِأَرْبَعَةٍ إلَى (عَشَرَةَ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْفُرُوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسَّرِيجِيَّةَ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ (وَ) تَعُولُ (الِاثْنَا عَشَرَ) بِوَاحِدٍ (لِثَلَاثَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثَانِ كَأَبٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ سُدُسَانِ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ أَوْ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ.
(وَ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ بِثَلَاثَةٍ إلَى (خَمْسَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ فِيهَا رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ، وَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ لِانْكِسَارِ ثَلَاثَةِ الزَّوْجَاتِ عَلَيْهِنَّ،