وَاشْتِرَاءٌ مِنْ التَّرِكَةِ، وَتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ؛ إلَّا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثَمَنُهُمَا، وَتَسَوَّقَ بِهِمَا الْحَضَرَ وَالسَّفَرَ
وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلَوْ قَبِلَ، لَا بَعْدَهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْضُ أَصْحَابِنَا إنْ أَخَذَهُ قِرَاضًا عَلَى جُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ مَضَى.
(وَلَا) يَجُوزُ لَهُ (اشْتِرَاءٌ مِنْ التَّرِكَةِ) شَيْئًا لِنَفْسِهِ وَلَا تَوْكِيلٌ أَوْ دَسُّ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ مِنْهَا (وَ) إنْ اشْتَرَى مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ (تُعُقِّبَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَالْعَيْنِ وَكَسْرِ الْقَافِ مُثَقَّلًا (بِالنَّظَرِ) مِنْ الْإِمَامِ فِي شِرَائِهِ، فَإِنْ كَانَ بِفَضْلٍ لِلْمَحْجُورِ أَمْضَاهُ، وَإِلَّا رَدَّهُ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يَنْظُرُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِ يَوْمَ شِرَائِهِ أَوْ يَوْمَ رَفْعِهِ إلَيْهِ قَوْلَا ابْنِ كِنَانَةَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ. (إلَّا كَحِمَارَيْنِ) اشْتَرَاهُمَا الْوَصِيُّ مِنْ التَّرِكَةِ (قَلَّ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ (ثَمَنُهُمَا) أَيْ الْحِمَارَيْنِ كَثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ (وَتَسَوَّقَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا، أَيْ وَقَفَ الْوَصِيُّ فِي السُّوقِ (بِهِمَا) أَيْ الْحِمَارَيْنِ (الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) لِبَيْعِهِمَا وَاجْتَهَدَ فِيهِ فَلَهُ أَخْذُهُمَا بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَفَا عَلَيْهِ. فِيهَا لَا يَشْتَرِي الْوَصِيُّ لِنَفْسِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، وَلَا يُوَكِّلُ أَوْ يَدُسُّ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ، فَإِنْ فَعَلَ تُعُقِّبَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ كَانَ لِلْأَيْتَامِ، وَسَأَلَ وَصِيٌّ مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ حِمَارَيْنِ مِنْ حُمُرِ الْأَعْرَابِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ثَمَنُهُمَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ تَسَوَّقَ بِهِمَا الْوَصِيُّ فِي الْمَدِينَةِ وَالْبَادِيَةِ، وَاجْتَهَدَ وَأَرَادَ أَخْذَهُمَا لِنَفْسِهِ بِمَا أُعْطِيَ فِيهِمَا، فَأَجَازَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ لِقِلَّةِ الثَّمَنِ.
(وَلَهُ) أَيْ الْوَصِيِّ (عَزْلُ نَفْسِهِ) عَنْ الْوَصَايَا (فِي حَيَاةِ الْمُوصِي) إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا، بَلْ (وَلَوْ قَبِلَ) هَا، وَفِي تَسْمِيَةِ عَدَمِ الْقَبُولِ عَزْلًا تَسَمُّحٌ (لَا) يَكُونُ لِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ (بَعْدَهُمَا) أَيْ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبُولِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إذَا قَبِلَ الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. مُحَمَّدٌ عَنْ أَشْهَبَ وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ يَقْدِرُ عَلَى إيصَاءِ غَيْرِهِ. ابْنُ هِشَامٍ هُوَ مَفْهُومٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ. مُحَمَّدٌ عَنْ أَشْهَبَ لَوْ قَبِلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، أَوْ حَصَلَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ اشْتِرَاءٍ لَهُمْ مَا يُصْلِحُهُمْ أَوْ الِاقْتِضَاءِ لَهُمْ أَوْ الْقَضَاءِ عَنْهُمْ لَزِمَتْهُ.