وَفِي الْعُمْرَى، وَفِي سَفِينَةٍ، أَوْ عَبْدٍ شُهِرَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ ذِكْرُ الْمُدَبَّرِ وَالْمَرَضِ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ إلَّا فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ، فَالصَّوَابُ حَذْفُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

طفي وَهُوَ تَعَقُّبٌ صَحِيحٌ، وَرَدَّ عج عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَفَكِّ الْأَسِيرِ وَنَحْوِهِ إذَا ضَاقَ الثُّلُثُ قَائِلًا: وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ إشَارَةٌ إلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَالَ وَدَخَلَتْ، أَيْ فِي الْمُدَبَّرِ إذَا بَطَلَ كُلُّهُ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ وَصَايَا مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ، فَإِنَّهَا تَكْمُلُ إذَا بَطَلَ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ ابْنِ شَاسٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ غَيْرُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَصَايَا بِالْمَالِ، فَمَا ذَكَرَهُ يَنْبُو عَنْهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي تَوْضِيحِهِ، وَفِي مُخْتَصَرِهِ وَلَا فَائِدَةَ لِمَا حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لِعِلْمِهِ مِنْ التَّرْتِيبِ الْمُتَقَدِّمِ؛ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ يَدْخُلُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْمُصَنِّفُ التَّنْبِيهَ عَلَى كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَرَاتِبِ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُدَبَّرِ، فَالْحَمْلُ عَلَى ذَلِكَ تَهَافُتٌ، فَتَرْكُ الْكَلَامِ عَلَى إشْكَالِهِ، أَوْ دَعْوَى السَّهْوِ وَالْغَلَطِ أَوْلَى مِنْ التَّهَافُتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الْبُنَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ لَا يُعْلَمُ مِنْ التَّرْتِيبِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ الْمُقَدَّمَ يَدْخُلُ فِيمَا بَعْدَهُ إلَّا مِمَّا هُنَا فَمَا عَلَيْهِ. عج وَغَيْرُهُ مُتَعَيِّنٌ، وَلَا تَهَافُتَ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَمَّا وَقَفَ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا فِي الْحَطّ قَالَ: إنَّ ضَمِيرَ فِيهِ لِلْمَعْلُومِ، وَكَرَّرَهُ لَمَّا عَطَفَ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (وَ) دَخَلَتْ فِي الرَّاجِعِ مِنْ (الْعُمْرَى) يَمُوتُ الْمُعْمَرُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ. ابْنُ شَاسٍ أَمَّا مَا كَانَ يَعْلَمُهُ مِثْلَ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ وَكُلُّ دَارٍ تَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ عُمْرَى فَالْوَصَايَا تَدْخُلُ فِيهِ، وَفِيهَا كُلُّ مَا يَرْجِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ عُمْرَى فَإِنَّ الْوَصَايَا تَدْخُلُ فِيهِ، وَإِنْ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ. ابْنُ الْحَاجِبِ لَا تَدْخُلُ الْوَصَايَا فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ كَمِيرَاثٍ، وَمِمَّا أَقَرَّ بِهِ، وَلَوْ فِي مَرَضِهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ وَرُدَّ، بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ عُمْرَى حَبْسٍ أَيْ مِنْ نَاحِيَةِ الْعُمْرَى، وَهُوَ الْمُقَيَّدُ بِحَيَاةِ الْمَحْبَسِ عَلَيْهِ.

(وَهَلْ) تَدْخُلُ (فِي سَفِينَةٍ وَعَبْدٍ) مَثَلًا لِلْمُوصِي كَانَا غَائِبَيْنِ وَ (شُهِرَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015