لَا ثُلُثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ، فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ؛ وَإِنْ قَالَ مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ، بَطَلَتْ، كَعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَمَاتُوا؛
وَقُدِّمَ لِضَيِّقِ الثُّلُثِ، فَكُّ أَسِيرٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَابْنُ الْمَاجِشُونِ يُعْطِيهِ عُشْرَ مَا بَقِيَ مُطْلَقًا، حَتَّى لَوْ لَمْ تَبْقَ إلَّا شَاةٌ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا عُشْرُهَا اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ هَذَا تَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ لِمَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
(لَا) يَخْتَصُّ الْمُوصَى لَهُ بِمَا بَقِيَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَمَلَهُ الثُّلُثُ فِي إيصَائِهِ لَهُ بِ (ثُلُثِ غَنَمِي) مَثَلًا (فَتَمُوتُ) غَنَمُهُ إلَّا ثُلُثَهَا لَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا ثُلُثُ مَا بَقِيَ. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إنْ قَالَ لَهُ ثُلُثُ إبِلِي أَوْ عَبِيدِي فَهَلَكَ بَعْضُهَا أَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ غَنَمِهِ فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَاهَا، فَإِنَّمَا لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْغَنَمِ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ. قُلْت كَذَا فِي التَّهْذِيبِ وَالْمُدَوَّنَةِ، وَقَوْلُهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ مَعَ قَوْلِهِ إنَّمَا لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْعَبِيدِ تَقْرِيرٌ لِمَا هُوَ وَاقِعٌ، كَقَوْلِهِ: إنْ كَانَ هَذَا الْحَجَرُ حَجَرًا فَهُوَ جَمَادٌ قُلْت بَلْ احْتَرَزَ عَنْ اسْتِغْرَاقِهِ الدَّيْنَ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَالْكَمَالُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
(وَ) إنْ أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ وَ (لَمْ تَكُنْ لَهُ) أَيْ الْمُوصِي (غَنَمٌ فَلَهُ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ (شَاةٌ وَسَطٌ) بَيْنَ الْعَالِي وَالدُّونِ تُشْتَرَى لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمُوصِي. فِي الْمَوَّازِيَّةِ: إنْ أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ غَنَمٌ فَلَهُ فِي مَالِهِ قِيمَةُ شَاةٍ مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ إنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ أَوْ مَا حَمَلَهُ مِنْهَا.
(وَإِنْ) قَالَ لَهُ شَاةٌ (مِنْ غَنَمِي وَلَا غَنَمَ لَهُ) أَيْ الْمُوصِي يَوْمَ التَّنْفِيذِ (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ.
فِي الْمَوَّازِيَّةِ إنْ قَالَ لَهُ شَاةٌ مِنْ غَنَمِي فَمَاتَ وَلَا غَنَمَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَشَبَّهَ فِي الْبُطْلَانِ فَقَالَ (كَ) : إيصَائِهِ بِ (عِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَمَاتُوا) أَيْ عَبِيدُهُ جَمِيعًا فَتَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ. ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَمَاتُوا أَوْ اسْتَحَقُّوا بَطَلَتْ
(وَ) إنْ أَوْصَى بِوَصَايَا أَوْ لَزِمَهُ أَشْيَاءُ مِنْ الثُّلُثِ وَضَاقَ عَنْهَا (قُدِّمَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (لِضِيقِ الثُّلُثِ) لِمَالِ الْمَيِّتِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ عَمَّا يَجِبُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ بِإِيصَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُقَدَّمُ (فَكُّ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَشَدِّ الْكَافِ، أَيْ فِدَاءُ شَخْصٍ (أَسِيرٍ) مُسْلِمٍ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ أَوْصَى بِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ كَانَ أَبُو عُمَرَ الْإِشْبِيلِيُّ