كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ.
وَلَا التَّأْبِيدُ.
وَلَا تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ وَصُرِفَ فِي غَالِبٍ وَإِلَّا فَالْفُقَرَاءُ.
وَلَا قَبُولُ مُسْتَحِقِّهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ. أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِهِ إنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ اتِّفَاقًا وَلِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِاخْتِلَافٍ. وَشَبَّهَ فِي الْحَمْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَالَ (كَتَسْوِيَةِ ذَكَرٍ بِأُنْثَى) فِي قِسْمَةِ رِيعِهِ عَنْ الْإِطْلَاقِ كَهَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي أَوْ أَوْلَادِ فُلَانٍ، إذْ الْخُرُوجُ عَنْهَا يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ كَالْإِرْثِ، فَإِنْ قُيِّدَ بِشَيْءِ اُتُّبِعَ.
(وَ) لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ (التَّأْبِيدُ) أَيْ كَوْنُهُ مُؤَبَّدًا دَائِمًا بِدَوَامِ الشَّيْءِ الْمَوْقُوفِ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، ثُمَّ تُرْفَعُ وَقْفِيَّتُهُ، وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِكُلِّ مَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْقُوفِ، فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ وَالْعُتْبِيَّةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مَنْ قَالَ دَارِي حَبْسٌ عَلَى عَقِبِي وَهِيَ لِآخِرِهِمْ مِلْكًا، فَهِيَ لِآخِرِهِمْ كَذَلِكَ. ابْنُ شَاسٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّأْبِيدُ فَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْهُمْ بَاعَ أَوْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُحَبَّسَةَ تَصِيرُ لِآخِرِهِمْ مِلْكًا صَحَّ وَاتُّبِعَ الشَّرْطُ. مُحَمَّدٌ إذَا قَالَ دَارِي حَبْسٌ عَلَى عَقِبِي وَهِيَ لِلْآخَرِ مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْآخَرِ مِنْهُمْ مِلْكًا وَهِيَ قَبْلَ ذَلِكَ مُحَبَّسَةٌ، فَإِنْ كَانَ آخِرُهُمْ رَجُلًا يُرْجَى لَهُ عَقِبٌ وُقِفَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْقُبْ وَرِثَهَا عَنْهُ وَرَثَتُهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِمَوْتِهِ أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ لَهُ.
(وَلَا) يُشْتَرَطُ فِي الْوَقْفِ (تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ أَيْ مَا يُصْرَفُ رِيعُهُ فِيهِ مِنْ الْخَيْرَاتِ، فَإِنْ وَقَفَ وَقْفًا وَلَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفَهُ صَحَّ (وَصُرِفَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ رِيعُهُ (فِي) نَوْعٍ (غَالِبٍ) الصَّرْفُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ وَاقِفِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبَ (فَالْفُقَرَاءُ) أَيْ الْمُحْتَاجُونَ يُصْرَفُ لَهُمْ رِيعُهُ. عِيَاضٌ أَمَّا لَفْظُ الْحَبْسِ الْمُبْهَمِ كَقَوْلِهِ دَارِي حَبْسٌ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ وَقْفٌ مُؤَبَّدٌ لَا يَرْجِعُ مِلْكًا، وَيُصْرَفُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ عُرْفٌ لِلْوُجُوهِ الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا الْأَحْبَاسُ، وَتُجْعَلُ لَهَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ.
(وَلَا) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَقْفِ (قَبُولُ مُسْتَحِقِّ) رِيعِ (هـ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ غَلَّةَ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا كَمَنْ سَيُولَدُ أَوْ يَكُونُ مَجْنُونًا أَوْ