وَافْتَقَرَ لِإِذْنٍ، وَإِنْ مُسْلِمًا، إنْ قَرُبَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَازِينَ. ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُهُ كَمَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ يَقُومُ مِنْهُ جَوَازُ طُولِ تَأْخِيرِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إذَا كَانَ لِتَرَجِّي مَصْرِفِهَا.
(وَافْتَقَرَ) إحْيَاءُ الْمَوَاتِ (لِإِذْنِ) مِنْ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُحْيِي مُسْلِمًا، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (مُسْلِمًا إنْ قَرُبَ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ الْمَوَاتُ مِنْ الْعُمْرَانِ. ابْنُ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ فِي الْمَوَاتِ الْقَرِيبِ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِي إحْيَائِهِ عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ. الْحَطّ