فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ: كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُجَاوِرِهِ وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَرُدَّ إلَى الْوَسَطِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمُشْتَرِي فِيمَا يُشْبِهُ) كَوْنُهُ ثَمَنًا مُعْتَادًا لِمِثْلِ الشِّقْصِ (بِيَمِينٍ) مِنْ الْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ أَشْبَهَ الشَّفِيعَ أَمْ لَا، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ الْمُشْتَرِيَ فَالْقَوْلُ لِلشَّفِيعِ إنْ أَشْبَهَ. " ق " فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُبْتَاعُ فِي الثَّمَنِ صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَا يُشْبِهُ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ يَرْغَبُ أَحَدُهُمْ فِي الدَّارِ اللَّاصِقَةِ بِدَارِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ. ابْنُ يُونُسَ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا فِي اخْتِلَافِ الشَّفِيعِ وَالْمُبْتَاعِ يَمِينًا. ابْنُ الْمَوَّازِ إنْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ حَضَرَ الْمُبَايَعَةَ وَعَلِمَ أَنَّ الثَّمَنَ أَقَلُّ مِمَّا ادَّعَى الْمُشْتَرِي حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ لَا حَقِيقَةَ عِنْدَهُ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُشْتَرِي. ابْنُ يُونُسَ هَذَا صَوَابٌ لِأَنَّ إحْلَافَهُ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ ضَرْبٌ مِنْ التُّهَمِ الَّتِي لَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ فِيهَا إلَّا لِمَنْ تَلِيقُ بِهِ. ابْنُ الْقَاسِمِ وَهَذَا إنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ.
وَمَثَّلَ لِلْمُشَبَّهِ فَقَالَ (كَكَبِيرٍ) قَدْرَهُ مِنْ نَحْوِ سُلْطَانٍ (يَرْغَبُ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَضَمِّهَا (فِي) شِرَاءِ (مُجَاوِرِهِ) كَذَا فِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي مُجَاوَرَتِهِ فَيَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ لِذَلِكَ. " غ " يَرْغَبُ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَمُجَاوِرُهُ بِكَسْرِ الْوَاوِ اسْمُ فَاعِلٍ، كَقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ يَرْغَبُ أَحَدُهُمْ فِي الدَّارِ اللَّاصِقَةِ بِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْمُشْتَرِي بِهَا يُشْبِهُ (فَ) الْقَوْلُ (لِلشَّفِيعِ) إنْ أَشْبَهَ (فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا) أَيْ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي (حَلَفَ) كُلٌّ عَلَى كُلِّ نَفْيٍ دَعْوَى الْآخَرِ، وَتَحْقِيقُ دَعْوَاهُ مُقَدِّمًا النَّفْيَ عَلَى الْإِثْبَاتِ (وَرُدَّ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ الشَّفِيعُ (إلَى) الثَّمَنِ (الْوَسَطِ) أَيْ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ النَّاسِ لِمِثْلِ الشِّقْصِ، بِأَنْ يُقَوَّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَأْخُذُ بِهِ إنْ شَاءَ، وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ قَضَى الْحَالِفُ.
" ق " ابْنُ رُشْدٍ إنْ أَتَى الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يُشْبِهُ وَأَتَى الشَّفِيعُ بِمَا يُشْبِهُ فَمَعْنَى الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ قَوْلَ الشَّفِيعِ. ابْنُ يُونُسَ اخْتَلَفَ إنْ أَتَى الْمُشْتَرِي فِي ثَمَنِ الشِّقْصِ بِمَا لَا يُشْبِهُ وَأَتَى الشَّفِيعُ بِمَا لَا يُشْبِهُ، وَأَعْدَلُ الْأَقَاوِيلِ أَنْ يَحْلِفَا جَمِيعًا وَيَأْخُذَ الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ. ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا