وَفِي رِضَاهُ إنْ تَعَدَّى بِهِ تَأْوِيلَانِ
وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ، إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بِمُسَمَّاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْوَكِيلُ الثَّانِي بِمَوْتِ الَّذِي وَكَّلَهُ، وَيَنْعَزِلَانِ مَعًا بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ. فِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ مَا قَبَضَهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِ مُوَكِّلِهِ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ لِمَنْ أَرَادَ قَبْضَهُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ مُوَكِّلَهُ أَوْ مُوَكِّلَ مُوَكِّلِهِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَالَ لَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ مُوَكِّلِهِ وَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِبَرَاءَتِهِ بِالدَّفْعِ إلَى أَيِّهِمَا.
(وَفِي) مَنْعِ (رِضَاهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِتَصَرُّفِ وَكِيلِ وَكِيلِهِ (إنْ) كَانَ قَدْ (تَعَدَّى) الْوَكِيلُ (بِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ بِأَنْ وَكَّلَ فِي لَائِقٍ غَيْرِ كَثِيرٍ بِلَا إذْنٍ وَجَوَازُهُ (تَأْوِيلَانِ) فِي قَوْلِهَا مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا يُسْلِمُ لَهُ فِي طَعَامٍ فَوَكَّلَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ، حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى مَعْنَى لَمْ يَجُزْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ بِلَا إذْنِ مُوَكِّلِهِ، وَبَعْدُ فَلِلْمُوَكِّلِ الْخِيَارُ فِي إمْضَاءِ فِعْلِ وَكِيلِ وَكِيلِهِ وَرَدِّهِ لِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَاضِحَةِ مِنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِلْمُوَكِّلِ الْخِيَارُ، وَحَمَلَهَا ابْنُ يُونُسَ عَلَى مَعْنَى لَمْ يَجُزْ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِتَصَرُّفِ وَكِيلِ وَكِيلِهِ، إذْ بِتَعَدِّي وَكِيلِهِ صَارَ الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ فَلَا يَفْسَخُهُ فِي سَلَمِ الْوَكِيلِ الثَّانِي إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَلَّ أَجَلُهُ وَقَبَضَهُ فَيَحُوزُ لِسَلَامَتِهِ مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِالسَّلَمِ.
(وَ) مُنِعَ (رِضَاهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِتَصَرُّفِ وَكِيلِهِ (بِ) سَبَبِ (مُخَالَفَتِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ لَهُ (فِي سَلَمٍ) تَنَازَعَ فِيهِ رِضًا وَمُخَالَفَةٌ (إنْ) كَانَ قَدْ (دَفَعَ) الْمُوَكِّلُ (الثَّمَنَ) لِوَكِيلِهِ وَحَصَلَتْ مُخَالَفَتُهُ (بِمُسَمَّاهُ) أَيْ فِي الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ بِأَنْ زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرًا لَا يُزَادُ مِثْلُهُ عَادَةً كَدَفْعِهِ لَهُ عَشَرَةً لِيُسْلِمَهَا فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَسْلَمَ فِيهِ عِشْرِينَ فَيُمْنَعُ رِضَا مُوَكِّلِهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ، إذْ بِتَعَدِّيهِ صَارَ الْمُسَمَّى دَيْنًا عَلَيْهِ، فَالرِّضَا بِهِ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَيَزِيدُ الطَّعَامُ بِبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَبِمُسَمَّاهُ صِلَةُ مُخَالَفَةٌ وَبَاؤُهُ بِمَعْنَى فِي، فَلَيْسَتْ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا، وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي هَذِهِ فِي الثَّمَنِ، وَفِي الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَقَدْ جَمَعَهُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَقَالَ وَإِنْ دَفَعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيُسْلِمَهَا فِي ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ، إلَخْ، نَصُّهَا السَّابِقُ عِنْدَ الرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ. . . إلَخْ، وَفِيهَا عَقِبَهُ، وَلَوْ لَمْ تَدْفَعْ إلَيْهِ