فَيَمْتَنِعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمُقْتَضِي، أَوْ يَكُونُ بِكِتَابَيْنِ

وَفِيمَا لَيْسَ لَهُمَا، وَكُتِبَ فِي كِتَابٍ: قَوْلَانِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQغَيْرَهُ عَلَى اقْتِضَاءِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ (فَيَمْتَنِعُ) الْقَاعِدُ مِنْ الْخُرْجِ وَالتَّوْكِيلِ فَلَا يَدْخُلُ الْقَاعِدُ فِيمَا قَبَضَهُ الْخَارِجُ مِنْ الْمَدِينِ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْهُمَا دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ بِعَدَمِ دُخُولِهِ مَعَهُ فِيهِ وَإِتْبَاعِهِ ذِمَّةَ الْمَدِينِ بِنَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ إنْ كَانَ عِنْدَ الْمَدِينِ مَالٌ غَيْرُ مَا اقْتَضَاهُ الْخَارِجُ مِنْهُ، بَلْ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) عِنْدَ الْمَدِينِ مَالٌ (غَيْرُ) الْمَالِ (الْمُقْتَضَى) بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْخَارِجُ مِنْ الْمَدِينِ.

تت فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ يَشْخَصُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَدِينُ حَاضِرًا وَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا لَدَخَلَ مَعَهُ الْآخَرُ إنْ شَاءَ، وَمِنْ قَوْلِهِ يُعْذِرُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ لَهُ بِدُونِ إعْذَارٍ لَدَخَلَ مَعَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ. وَقَالَ عج الْمَدَارُ عَلَى الْأَعْذَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَفَرٌ.

طفي عِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فَصْلٌ فِي الْغَائِبِ وَسَكَتَ عَنْ الْحَاضِرِ وَهُوَ مِثْلُهُ فِي الْإِعْذَارِ وَعَدَمِهِ.

(أَوْ) إلَّا أَنْ (يَكُونَ) الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ مَكْتُوبًا (بِكِتَابَيْنِ) نَصِيبُ أَحَدِهِمَا بِكِتَابٍ وَنَصِيبُ الْآخَرِ بِكِتَابٍ آخَرَ فَلَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْآخَرُ مِنْ مَدِينِهِمَا لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْكِتَابِ كَالْقِسْمَةِ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْحَقُّ إذَا كَانَ بِكِتَابَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا اقْتَضَى وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ شَرِيكُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَصْلُهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا أَوْ بَاعَاهُ فِي صَفْقَةٍ

(وَ) لَوْ كَانَ لِشَخْصَيْنِ دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ وَكَتَبَاهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ وَلَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِمَا وَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا مِنْ مَدِينِهِمَا دَيْنَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ فَ (فِي) دُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيمَا اقْتَضَاهُ الْآخَرُ (مَا لَيْسَ) مُشْتَرَكًا (لَهُمَا) بِأَنْ جَمَعَا سِلْعَتَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ (وَكُتِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ثَمَنُهُمَا (فِي كِتَابٍ) وَاحِدٍ لِأَنَّ جَمْعَهُمَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ صَيَّرَهُمَا كَمُشْتَرَكٍ فِيهِ وَعَدَمِهِ (قَوْلَانِ) الْأَوَّلُ لِسَحْنُونٍ.

قَالَ صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَصَرِيحُ قَوْلِ سَحْنُونٍ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ بِالْمُكَاتَبَةِ فِي الْمُفْتَرَقِ يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ فِي الِاقْتِضَاءِ. وَالثَّانِي لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ لَا يُوجِبُهُ، وَلِكُلٍّ مَا قَبَضَهُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015