لَا إنْ ثَبَتَ، وَجَهِلَ لُزُومَهُ، وَحَلَفَ، وَرَدَّ، إنْ طُلِبَ بِهِ مُطْلَقًا، أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الْأَبَاعِدِ صُدِّقَ إنْ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا وَلَمْ يُتَّهَمْ بِارْتِشَائِهِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِقَسَامَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. الثَّانِيَةُ أَنَّهَا عَلَى الْمُقِرِّ فِي مَالِهِ. الثَّالِثَةُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ. الرَّابِعَةُ: تُقْضَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فَمَا أَصَابَهُ غَرِمَهُ وَمَا أَصَابَ الْعَاقِلَةَ فَلَا يَلْزَمُهَا حَكَاهَا ابْنُ الْجَلَّابِ، فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُقِرَّ بِالْخَطَأِ لَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَتَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ بِقَسَامَةٍ إذَا لَمْ يُتَّهَمْ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي دِيَاتِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا، وَذَكَرَ نَصَّهَا الْمُتَقَدِّمَ ثُمَّ قَالَ اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي تَأْوِيلِ الْمُدَوَّنَةِ فَتَأَوَّلَهَا أَبُو عِمْرَانَ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيمَا دَفَعَ وَفِيمَا لَمْ يَدْفَعْ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ وَأَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَتَأَوَّلَهَا ابْنُ مُحْرِزٍ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا دَفَعَ دُونَ مَا لَمْ يَدْفَعْ ذَكَرَهُمَا أَبُو الْحَسَنِ، وَأَشَارَ إلَيْهِمَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ تَأْوِيلَانِ. وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(لَا) يَلْزَمُ الْمَالُ الْمُصَالَحُ بِهِ الْمُصَالِحَ (إنْ) (ثَبَتَ) قَتْلُ الْخَطَإِ الْمُصَالَحُ عَنْهُ بِبَيِّنَةٍ (وَجَهِلَ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ، أَيْ اعْتَقَدَ الْقَاتِلُ الْمُصَالِحُ جَهْلًا مِنْهُ (لُزُومَهُ) أَيْ الْعَقْلِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ لَهُ لِجَهْلِهِ (وَحَلَفَ) الْقَاتِلُ الْمُصَالِحُ أَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَ لِظَنِّهِ لُزُومَهُ الدِّيَةُ الْعَوْفِيّ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ أَنَّهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ (وَرُدَّ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ صُلْحًا لِلْمُصَالِحِ مَا عَدَا مَا يَخُصُّهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فَلَا يُرَدُّ لَهُ لِتَطَوُّعِهِ بِتَعْجِيلِهِ وَلَا يُعْذَرُ فِيهِ بِجَهْلِهِ (إنْ طُلِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَاتِلُ أَيْ طَلَبَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ (بِهِ) أَيْ الصُّلْحِ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِوُجُودِ الْمُصَالَحِ بِهِ بِيَدِ الْأَوْلِيَاءِ فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا، وَمِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ فَاتَ بِذَهَابِهَا لِأَنَّهُ كَالْمَغْلُوبِ عَلَى الصُّلْحِ (أَوْ طَلَبَهُ) أَيْ الْقَاتِلُ الصُّلْحَ (وَوُجِدَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مَا دَفَعَهُ الْقَاتِلُ لِلْأَوْلِيَاءِ صُلْحًا بِأَيْدِيهِمْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَيُرَدُّ لَهُ وَمَا فَاتَ بِذَهَابِ عَيْنِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ كَمُثِيبٍ عَلَى صَدَقَةٍ ظَانًّا لُزُومَ الْإِثَابَةِ قَالَهُ تت، وَيُحْسَبُ لَهُ وَلِلْعَاقِلَةِ مِنْ الدِّيَةِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا حُسِبَ لَهَا قَالَهُ الْهَارُونِيُّ.