أَوْ سَاءَ الظَّنُّ: كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ لِكَغَائِبٍ، أَوْ مَجْبُوبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِهِ
وَبِمَوْتِ سَيِّدٍ، وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَظْهَرُ فِي رَمْيِهِ بِأَنَّهُ ابْنُ شُبْهَةٍ فَإِنْ كَانَ لَا يَلْحَقُ بِهِ فَلَا يُحَدُّ رَامِيهِ وَإِلَّا حُدَّ وَمَحَلُّ وُجُوبِ اسْتِبْرَائِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ مِنْ سَيِّدِهَا قَبْلَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَنَحْوِهِ
(أَوْ سُوءِ الظَّنِّ) مِنْ السَّيِّدِ بِأَمَتِهِ بِأَنَّهَا زَنَتْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا عَطَفَ عَلَى مَعْنًى بِحُصُولِ الْمِلْكِ أَيْ حَصَلَ الْمِلْكُ أَوْ سَاءَ الظَّنُّ (كَمَنْ عِنْدَهُ أَمَةٌ) مُودَعَةٌ أَوْ مَرْهُونَةٌ حَالَ كَوْنِهَا (تَخْرُجُ) مِنْ بَيْتِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مُودِعُهَا ثُمَّ انْتَقَلَ مِلْكُهَا لِمَنْ هِيَ مُودَعَةً أَوْ مَرْهُونَةً عِنْدَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا إنْ أَرَادَ وَطْأَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا لَا إنْ أَرَادَ بَيْعَهَا (أَوْ) كَانَتْ الْأَمَةُ (لِكَغَائِبٍ) عَنْ الْبَلَدِ الَّذِي هِيَ بِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا عَادَةً فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِلْكُهَا، (أَوْ) كَانَتْ لِ (مَجْبُوبٍ) فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِلْكُهَا إنْ أَرَادَ وَطْأَهَا وَتَزْوِيجَهَا لَا بَيْعَهَا، وَكَذَا مَنْ انْتَقَلَ مِلْكُهُمْ عَنْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمِهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنِ شَاسٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنْ خَالَفَهُ أَشْهَبُ.
(وَ) أَمَةٍ (مُكَاتَبَةٍ) سَعَتْ فِي تَحْصِيلِ نُجُومِ كِتَابَتِهَا (ثُمَّ عَجَزَتْ) فَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهَا اسْتِبْرَاؤُهَا إنْ أَرَادَ وَطْأَهَا وَتَزْوِيجَهَا لَا إنْ أَرَادَ بَيْعَهَا، (أَوْ أَبْضَعَ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ دَفَعَ السَّيِّدُ بِضَاعَةً عَرْضًا أَوْ نَقْدًا لِأَمِينٍ (فِي) شِرَاءِ (هَا) أَيْ الْأَمَةِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ أَرَادَ الْأَمِينُ السَّفَرَ إلَيْهِ لِنَحْوِ تِجَارَةٍ فَاشْتَرَاهَا الْأَمِينُ (وَأَرْسَلَهَا) أَيْ الْأَمِينُ الْأَمَةَ لِمُوَكِّلِهِ (مَعَ غَيْرِهَا) أَيْ الْأَمِينِ بِلَا إذْنِ الْمُوَكِّلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا إنْ أَرَادَ وَطْأَهَا، وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ أُرْسِلَتْ مَعَهُ بِحَيْضِهَا فِي الطَّرِيقِ كَفَاهُ فِي اسْتِبْرَائِهَا.
(وَ) يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ (بِ) سَبَبِ (مَوْتِ سَيِّدٍ) لَهَا بَالِغٍ عَلَى وَارِثِهِ إنْ أَرَادَ وَطْأَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَهُ، وَإِنْ أَرَادَ الْوَارِثُ وَطْأَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا وَإِنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ أَوْ تَتِمَّ عِدَّتُهَا فِي حَيَاةِ مُوَرِّثِهِ بَلْ (وَإِنْ) كَانَتْ قَدْ (اُسْتُبْرِئَتْ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ