ذكر لفظ «طويلتين» ثلاث مرّات؛ للتّأكيد مبالغة في طولهما.

ثمّ صلّى ركعتين وهما دون اللّتين قبلهما، ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللّتين قبلهما، ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللّتين قبلهما، ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللّتين قبلهما، ...

ذكر لفظ «طويلتين» (ثلاث مرّات) !! للتّاكيد؛ مبالغة في طولهما) للدلالة على المبالغة في تطويل هاتين الركعتين، فكأنّهما بمنزلة ستّ ركعات طويلات.

وإنّما بولغ في تطويلهما!! لأن النشاط في أوّل الصلاة بعد المقدمة يكون أقوى، والخشوع يكون أتمّ، ومن ثمّ سنّ تطويل الركعة الأولى على الثانية من الفريضة.

(ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللّتين قبلهما) ؛ أي: في الطول. وأراد طويلتين طويلتين «مرتين» .

وإنّما كانتا دون اللتين قبلهما!! لأنه إذا استوفى الغاية في النشاط والخشوع أخذ في النقص شيئا فشيئا، فيخفف من التطويل على سبيل التدريج، وهكذا يقال فيما بعد.

(ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللّتين قبلهما) أراد طويلتين!.

(ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللّتين قبلهما) ؛ أي: فيهما بعض طول من غير مبالغة.

(ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللّتين قبلهما) أي: عاريتين عن الطول.

فقوله «ثمّ صلّى ركعتين؛ وهما دون اللتين قبلهما» بتكرير ذلك أربع مرّات؛ كما هو الرواية في مسلم و «الموطأ» وغيرهما، وفي بعض النسخ جعلها مكررة ثلاث مرّات فقط، وذلك يعتبر سقطا في النسخة، لمخالفته لما يأتي من قوله ثلاث عشرة ركعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015