فصل
وإن تهود نصراني أَوْ تنصر يهودي لم يقر فإن أبى ما كان عليه والْإِسْلَامَ هُدِّدَ وَحُبِسَ وَضُرِبَ وَإِنْ انْتَقَلَا أَوْ مَجُوسِيٌّ إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقَرَّ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ فَإِنَّ أَبَاهُ قُتِلَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ كِتَابِيٍّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ أُقِرَّ وَإِنْ تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ لَمْ يُقْتَلْ وَإِنْ كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى خَرَجَ مِنْ دِينِهِ وَلَمْ يُقَرَّ لَا يَهُودِيٌّ بِعِيسَى وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ مَنْ أَبَى بَذْلَ جِزْيَةٍ أَوْ الصَّغَارَ أَوْ الْتِزَامَ أَحْكَامِنَا أَوْ قَاتَلَنَا أَوْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ مُقِيمًا أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا أَوْ تَجَسَّسَ أَوْ آوَى جَاسُوسًا أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ وَنَحْوِهِ أَوْ تَعَدَّى عَلَى