أَوْ هُدِمَ ظُلْمًا مِنْهَا وَلَوْ كُلُّهَا كَزِيَادَتِهَا لَا رَمَّ شُعْثِهَا ومِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ وعِيدٍ صَلِيبٍ أَكْلٍ وَشُرْبٍ بِنَهَارِ رَمَضَانَ وخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ أَتْلَفْنَاهُمَا ومِنْ رَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيِّتٍ وقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وضَرْبِ نَاقُوسٍ وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ وَإِنْ صُولِحُوا فِي بِلَادِهِمْ عَلَى جِزْيَةٍ أَوْ خَرَاجٍ لَمْ يُمْنَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَيُمْنَعُونَ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ وَلَوْ بَذَلُوا مَالًا وَمَا اسْتَوْفَى مِنْ الدُّخُولِ مَلَكَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَالِ لَا الْمَدِينَةِ حَتَّى غَيْرَ مُكَلَّفٍ ورَسُولَهُمْ وَيَخْرُجُ إلَيْهِ إنْ أَبَى أَدَاءَ إلَّا لَهُ، وَيُعَزِّرُ مَنْ دَخَلَ لَا جَهْلًا وَيُخْرَجُ وَلَوْ مَيِّتًا وَيُنْبَشُ إنْ دُفِنَ بِهِ مَا لَمْ يَبْلَ ومِنْ إقَامَةٍ بِالْحِجَازِ كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ وَالْيَنْبُعِ وَفَدَكَ وَمَخَالِيفِهَا وَلَا يَدْخُلُونَهَا إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَلَا يُقِيمُونَ لِتِجَارَةٍ بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيُوَكِّلُونَ فِي مُؤَجَّلٍ وَيُجْبَرُ