ابْتِدَاءً أَوْ تَلَاصَقَا وَمَشَى فِي انْتِقَالِهِ خَارِجًا عَنْهُمَا بِلَا عُذْرٍ أَوْ خَرَجَ لِاسْتِيفَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ، وَأَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ أَوْ سَكِرَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ خَرَجَ كُلُّهُ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ، وَلَوْ قَلَّ بَطَلَ وَيَسْتَأْنِفُ مُتَتَابِعًا بِشَرْطٍ أَوْ نِيَّةٍ إنْ كَانَ عَامِدًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا بِحَقٍّ وَلَا كَفَّارَةَ وَيَسْتَأْنِفُ مُعَيَّنًا قُيِّدَ بِتَتَابُعٍ أَوْ لَا وَيُكَفِّرُ وَيَكُونُ قَضَاءُ كُلٍّ واسْتِئْنَافُهُ عَلَى صِفَةِ أَدَائِهِ فِيمَا يُمْكِنُ