وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى نَذْرٍ لَا يَخَافُ فَوْتَهُ وَحَرُمَ تَطَوُّعٌ قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ وتَأْخِيرُهُ إلَى آخَرَ، بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ أَخَّرَ قَضَى وَأَطْعَمَ وَيُجْزِئُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ وُجُوبًا ولِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ قَضَى فَقَطْ