وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتِهِ مُطْلَقًا وَلَهَا تَغْسِيلُهُ إنْ شَرَطَ وَطْأَهَا وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ وَلَا لِرَجُلٍ غُسْلُ ابْنَةِ سَبْعِ وَلَا امْرَأَةٍ غُسْلُ ابْنِ سَبْعِ وَلَهُمَا غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لَا يُبَاحُ لَهُنَّ غُسْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ لَمْ تَحْضُرُهُ أُمة لَهُ يُمِّمَ