وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْتَظَرَ بِهِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ غَيْرِهِ، إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُخْشَ عَلَيْهِ أَوْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ وَيُنْتَظَرُ بِمَنْ مَاتَ فَجْأَةً، أَوْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ حَتَّى يُعْلَمَ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ، أَوْ مَيْلِ أَنْفِهِ، وَيُعْلَمُ مَوْتُ غَيْرِهِمَا بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ كَانْفِصَالِ كَفَّيْهِ وَاسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ
فصل
وَغُسْلُهُ مَرَّةً، أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَنْتَقِلُ إلَى ثَوَابِ فَرْضِ عَيْنٍ، مَعَ جَنَابَةِ أَوْ حَيْضٍ وَيَسْقُطَانِ بِهِ سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ