وَتَمَنِّي الْمَوْتِ وَقَطْعُ الْبَاسُورِ وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ يَحْرُمُ وبِتَرْكِهِ يُبَاحُ وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ وَلِمَرِيضٍ وَيُسْقَيَانِهِ وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وتَنْدِيَةِ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ وتَلْقِينُهُ