مَفْرُوشَةٌ أَوْ زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالثَّانِي كَجَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ أَوْ دَابَّةٍ ودَابَّةٌ فِي بَيْتٍ كَالْمِائَةُ الدِّرْهَم الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ وَيَلْزَمَانِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَكَذَا تَتِمَّتُهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمِائَةَ لَزِمَتْهُ وتَتِمَّتُهَا ولَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ أَوْ سَيْفٌ بِقِرَابِهِ فإقْرَارٌ بِهِمَا وَإِقْرَارُهُ بِشَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا فَلَا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانَهَا لَوْ ذَهَبَتْ وَلَا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ