منتهي الارادات (صفحة 2549)

وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ بَعْدُ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ لَلْأَجْنَبِيِّ وَالِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ إقْرَارِهِ فَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ لَمْ يَلْزَمْ وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ لَزِمَ وَلَوْ صَارَ وَارِثًا

فصل

وإن أقر قن ولو آبقا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ صَحَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015