وَلَوْ قَبَضَهُ مَشْهُودٌ لَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ لِمَشْهُودٍ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَاهُ وَلَا يَغْرَمُ مُزَكٍّ بِرُجُوعِ مُزَكًّى وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ حُكْمِ شُهُودِ طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ إلَّا قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ بَدَلَهُ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْقَرَابَةِ وَشُهُودُ الشِّرَاءِ فَالْغُرْمُ عَلَى شُهُودِ الْقَرَابَةِ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ بَعْدَ حُكْمٍ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ لَمْ يُسْتَوْفَ وَوَجَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ وَإِنْ اُسْتُوْفِيَ قَوَدٌ أَوْ حَدٌّ حُكِمَ بِهِ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ قَالُوا أَخْطَأْنَا غَرِمُوا دِيَةَ مَا تَلِفَ أَوْ أَرْشَ الضَّرْبِ وَيَتَقَسَّطُ الْغُرْمُ عَلَى عَدَدِهِمْ فَلَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ فِي مَالٍ غَرِمَ سُدُسًا وَهُنَّ الْبَقِيَّةَ وَكَذَا إرْضَاعٌ وَلَوْ شَهِدَ سِتَّةٌ بِزِنًا أَوْ أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ بِإِحْصَانِ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا لَزِمَتْهُمْ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا وَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً بِزِنًا فَأَخْمَاسًا وَلَوْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ غَرِمَ بِقِسْطِهِ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنًا واثْنَانِ مِنْهُمْ بِالْإِحْصَانِ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا