أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا وَإِلَّا لَمْ يَشْهَدْ إلَّا إنْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يَعْزُوهَا إلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَنَحْوِهِمَا السَّادِسُ: أَنْ يُؤَدِّيَهَا الْفَرْعُ بِصِفَةِ وَتَثْبُتُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ بِفَرْعَيْنِ وَلَوْ عَلَى كُلِّ أَصْلٍ فَرْعٍ وَيَثْبُتُ الْحَقُّ بفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ آخَرَ وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ فَرْعٍ عَلَى فَرْعٍ وأَنْ يَشْهَدَ النِّسَاءُ فِي أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَفَرْعٍ وَفَرْعٍ فَيُقْبَلُ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى مِثْلِهِمْ أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ أَصْلَيْنِ أَوْ فَرَعَيْنَ وامْرَأَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ الْمَرْأَةُ السَّابِعُ: تَعْيِينُ شَاهِدَيْ فَرْعٍ لِأَصْلِهِ الثَّامِنُ: ثُبُوتُ عَدَالَةِ الْجَمِيعِ فَلَا يَجِبُ عَلَى فَرْعٍ تَعْدِيلُ أَصْلٍ تُقْبَلُ بِهِ وبِمَوْتِهِ وَنَحْوِهِ لَا تَعْدِيلُ شَاهِدٍ لِرَفِيقِهِ