لَا إنْ غَيَّاهُ بِمَا لَا يُظَنُّ خُلُوُّ الْمُدَّةِ مِنْهُ وَلَوْ خَلَتْ كَحَتَّى يَرْكَبَ زَيْدٌ وَنَحْوَهُ أَوْ بِالْمُدَّةِ كَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ قَالَ إلَّا بِرِضَاك أَوْ اخْتِيَارِكِ أَوْ إلَّا أَنْ أَوْ تَشَائِي. وَلَوْ لَمْ تَشَأْ بِالْمَجْلِسِ وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مُدَّةً أَوْ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يَنْوِيَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ كَإنْ وَطِئْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ، أَوْ إنْ قُمْتُ أَوْ إنْ شِئْتُ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَمْ يَصِرْ مُولِيًا حَتَّى يُوجَدَ