وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَا إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ وفَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ أَوْ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذَا الْبَلَدِ أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ حَتَّى تَصُومِي نَفْلًا أَوْ تَقُومِي أَوْ يَأْذَنَ زَيْدٌ فَيَمُوتَ وإنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ فَوَطِئَ عَتَقَ عَبْدُهُ عَنْ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَوَطِئَ لَمْ يَعْتِقْ فصل
وَإِنْ جَعَلَ غَايَتَهُ مَا لَا يُوجَدُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غَالِبًا كَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَالُ