ونَحْوُهُمَا بَعْدَهُ وَكَمُولٍ فِي الْحُكْمِ مَنْ تَرَكَ الْوَطْءَ ضِرَارًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ حَلِفٍ ومَنْ ظَاهَرَ وَلَمْ يُكَفِّرْ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا جَامَعَهَا إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ يُرِيدُ ضَعِيفًا لَا يَزِيدُ عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ أَرَادَ فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ صَارَ مُولِيًا وَمَنْ عَرَفَ مَعْنَى مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَأَتَى بِهِ وَهُوَ لَا نِكْتُكِ أَوْ حَشَفَتِي فِي فَرْجِكِ ولِلْبِكْرِ خَاصَّةً لَا اقْتَضَضْتُكِ لَمْ يُدَيَّنْ مُطْلَقًا