وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ إذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً بِلَا عِوَضٍ فَلَهُ وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ فِي عِدَّتِهَا رَجْعَتُهَا وَلَوْ كَرِهَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَبَى سَيِّدُهَا أَوْ وَلِيٌّ بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ لِلْإِهَانَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ بِفِرَاقِهِ لَا نَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ وَعَنْهُ بَلَى فتَبْطُلُ إنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا