منتهي الارادات (صفحة 1885)

وَلَا يَبْطُلُ إبْرَاءُ مَنْ ادَّعَتْ سَفَهًا حَالَتَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَيَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ فِي ذِمَّتِهَا

فصل

وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015