وَلَهُ نَهَارُ قُسِمَ أَنْ يَخْرُجَ لِمَعَاشِهِ، وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ
فصل في النشوز
وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا أَمَارَتُهُ بِأَنْ مَنَعَتْهُ الِاسْتِمْتَاعَ أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً وَعَظَهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا فِي مَضْجَعٍ مَا شَاءَ وفِي الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا فَوْقَهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لَا فَوْقَهَا