منتهي الارادات (صفحة 1827)

فصل

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ حُرَّةٍ وَمَتَى أَذِنَ لَهُ وَأَطْلَقَ نَكَحَ وَاحِدَةً فَقَطْ، وَيَتَعَلَّقُ صَدَاقٌ، وَنَفَقَةٌ، وَكِسْوَةٌ، وَمَسْكَنٌ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ وزَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ أَوْ عَلَى مَا سَمَّى لَهُ بِرَقَبَتِهِ وبِلَا إذْنِهِ لَا يَصِحُّ، وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ بِوَطْئِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015