منتهي الارادات (صفحة 1824)

لِغَيْرِ الْأَبِ وَيَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْأُولَى بِأَلْفٍ وفِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ نِصْفِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ إنْ قَبَضَتْهُ مَعَ النِّيَّةِ وقَبْلَ قَبْضِهِ يَأْخُذُ مِنْ الْبَاقِي مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015