منتهي الارادات (صفحة 1822)

فصل

وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وعَلَى عَبْدٍ فَخَرَجَ حُرًّا أَوْ مَغْصُوبًا فَلَهَا قِيمَتُهُ يَوْمَ عَقْدٍ وَلَهَا فِي اثْنَيْنِ فَبَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا الْآخَرُ، وَقِيمَةُ الْحُرِّ وَتُخَيَّرُ فِي عَيْنٍ بَانَ جُزْءٌ مِنْهَا مُسْتَحَقًّا أَوْ عَيْنٍ ذَرَعَهَا فَبَانَتْ أَقَلَّ بَيْنَ أَخْذِهِ وقِيمَةِ مَا نَقَصَ وَبَيْنَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015