هَذَا إنْ لَمْ يَعْتِقْنَ ثُمَّ يُسْلِمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فكَالْحَرَائِرِ وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ عَتَقَ أَوْ لَا اخْتَارَ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ أَسْلَمَ وَعَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ اخْتَارَ أَرْبَعًا بِشَرْطِهِ