منتهي الارادات (صفحة 1810)

أَوْ ثَلَاثةِ قُرُوءٍ وَيَرِثُ مِنْهُ أَرْبَعٌ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتُهُ أُخْتَانِ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ وَإِلَّا فَنِكَاحُهَا وَحْدَهَا

فصل

وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أَوْ فِي الْعِدَّةِ مُطْلَقًا اخْتَارَ إنْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهُنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ بِإِسْلَامِهِنَّ وَإِلَّا فسد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015