فصل
وليس لولي صغير أو صغيرة أو مَجْنُونٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ سَيِّدِ أَمَةٍ تَزْوِيجُهُمْ بِمَعِيبٍ يُرَدُّ بِهِ وَلَا لِوَلِيِّ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ تَزْوِيجُهَا بِهِ بِلَا رِضَاهَا فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ إنْ عُلِمَ الْعَيْبُ وَأَلَّا صَحَّ وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ وَإِنْ اخْتَارَتْ مُكَلَّفَةٌ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا لَمْ تُمْنَعْ ومَجْنُونًا أَوْ مَجْذُومًا أَوْ أَبْرَصَ فَلِوَلِيِّهَا الْعَاقِدِ مَنْعُهَا وَإِنْ عَلِمَتْ الْعَيْبَ بَعْدَ عَقْدٍ أَوْ حَدَثَ بِهِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الْفَسْخِ