وَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِشَرْطٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَهُ قَبْلَهُ عَتَقَ الْبَاقِي كَقَوْلِهِ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَيُعْتَقُ وَحْدَهُ وَكَذَا الطَّلَاقُ
فصل
وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ وَمَاتَ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُ كُلَّهُ عَتَقَ وَلِشَرِيكٍ فِي مُشْتَرَكٍ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ عَتَقَ بِقَدْرِ ثُلُثِهِ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُمْ بِيعُوا فِيهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ بَعْضَهُمْ بِيعَ بِقَدْرِهِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ وَارِثُهُ بِقَضَائِهِ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ عَتَقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَخْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ وَإِلَّا جَزَّأْنَاهُمْ ثَلَاثَةَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءٌ، وَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمْ بِسَهْمِ حُرِّيَّةٍ