وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدٌ بِعِتْقِ فَيَثْبُتُ لَهُ وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ وَيَعْتِقُ حَقَّ مُعْسِرٍ فَقَطْ مَعَ يَسْرَةِ الْآخَرِ وَمَعَ عُسْرَتِهِمَا لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ فَشَهِدَا فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُشْتَرَكِ عَتَقَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَأَيُّهُمَا مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمُعْسِرِ شَيْئًا عَتَقَ وَلَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِهِ وَمَنْ قَالَ لِشَرِيكِهِ الْمُوسِرِ: إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ فَأَعْتَقَهُ عَتَقَ الْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ عَلَيْهِ مَضْمُونًا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ عَلَى كُلٍّ نَصِيبُهُ