وَإِنْ قَالَ ضَعُوا نَجْمًا، فَمَا شَاءَ وَارِثٌ وَإِنْ قَالَ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلَ نِصْفِهِ وُضِعَ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبْعِهِ ومَا شَاءَ فَالْكُلُّ ومَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا فَمَا شَاءَ مِنْهُ لَا كُلُّهُ وَتَصِحُّ بِرَقَبَتِهِ لِشَخْصٍ ولِآخَرَ بِمَا عَلَيْهِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ بَطَلَتْ فِيمَا عَلَيْهِ