وَلَوْ رَدُّوا نَصِيبَ وَارِثٍ أَوْ أَجَازُوا لِلْأَجْنَبِيِّ فَلَهُ الثُّلُثُ كَإِجَازَتِهِمْ لِلْوَارِثِ ولَهُ وَلِمَلَكٍ أَوْ وحَائِطٍ بِالثُّلُثِ فَلَهُ الْجَمِيعُ ولَهُ وَلِلَّهِ أَوْ لِلرَّسُولِ فنِصْفَانِ وَمَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وبِمَالِهِ لَابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّاهَا فَلَهُ التُّسْعُ وبِثُلُثِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَلَهُ التُّسْعِ وَلَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُمْ بِالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ