أَوْ أَعَادَ دَارًا انْهَدَمَتْ أَوْ جَعَلَهَا حَمَّامًا أَوْ نَحْوَهُ فَرُجُوعٌ لَا إنْ جَحَدَهَا أَوْ آجَرَ أَوْ زَوَّجَ أَوْ زَرَعَ أَوْ وَطِئَ وَلَمْ تَحْمِلْ أَوْ لَبِسَ أَوْ سَكَنَ مُوصًى بِهِ أَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ فَتَلِفَ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ مَالًا أَوْ بِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَخَلَطَهَا وَلَوْ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَزِيَادَةُ مُوصٍ فِي دَارٍ لِلْوَرَثَةِ لَا الْمُنْهَدِمِ وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ ثُمَّ