منتهي الارادات (صفحة 1477)

وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.

ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015