منتهي الارادات (صفحة 1470)

وإن اختلفا في شرط عوض، فقول منكر.

وفي: وهبتني ما بيدي، فقال: بل بعتكه، ولا بينة، يحلف كل على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع.

وتصح وتملك بعقد - فيصح تصرف قبل قبض - وبمعاطاة بفعل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015