إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا حَضَرًا وَيُسَنَّانِ لِمُنْفَرِدٍ وَسَفَرًا وَلِمَقْضِيَّةٍ وَيُكْرَهَانِ لِخَنَاثَى وَنِسَاءٍ، وَلَوْ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَلَا يُنَادَى لِجِنَازَةٍ وَتَرَاوِيحَ بَلْ لِعِيدٍ وكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ الصَّلَاةَ جَامِعَةً أَوْ الصَّلَاةَ وَكُرِهَ بِحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا