بِعَقْدٍ أَوْ لَا إلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ رَجَعَ فِي بَاقٍ وَمَا تَلِفَ عَلَى مَالِكِهِ عَلِمَ بِحَجْرِ أَوْ لَا وَيَضْمَنُ جِنَايَةً وإتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ وَمِنْ إعْطَاءِ مَالًا ضَمِنَهُ آخِذُهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلِيُّهُ لَا إنْ أَخَذَهُ لِيَحْفَظَهُ كَأَخْذِهِ مَغْصُوبًا لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَمَنْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ مَجْنُونًا ثُمَّ عَقَلَ وَرَشَدَ انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ بِلَا