لا يحل لرجل أن يعطي عطية يرجع فيها , إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية يرجع

20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ , بِهِ يَرْفَعَانِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا , إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015