- قال: " أيما نخل بيع أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع ".

25 - حَدثنَا حَفْص، ثَنَا يحيى بن سعيد، عَن عبيد الله قَالَ: أنبا نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أَيّمَا نخل بيع أُصُولهَا، فثمرتها للَّذي أبرها، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015