المسألة الخامسة عشر فيما يلزم [الرجل] أن يؤدي عنه زكاة الفطر

المسألة الخامسة عشر

فيما يلزم [الرجل] (?) أن يؤدي عنه زكاة الفطر:

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الزكاة عمن تُمَوِّنُون" (?).

إلا أن الحديث ليس [بتلك الصحة] (?) والعمل بمقتضاه [مذهب الفقهاء] (?) ويؤديها الرجل عمن تلزمه نفقته من المسلمين، إلا أن لزوم النفقة على وجهين:

منها ما يلزم بالشرع؛ ومنها ما يلزم [بالملك] (?).

فأما النفقة الواجبة بالشرع كالنفقة على الزوجات، والنفقة على الآباء والأبناء.

فأما نفقة الزوجات: فإنها تجب بالدخول أو بالادعاء [والتمكين] (?)، أو بالتمكن بانفراده على ظاهر ما [وقع] (?) في كتاب النكاح الثاني.

فإذا وجبت لها النفقة هل يجب على الزوج [إخراج] (?) زكاة الفطر عنها أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015