المسألة الرابعة عشر فيمن باع زرعه بعد أن أفرك ويبس

المسألة الرابعة عشر

فيمن باع زرعه بعد أن أَفْرَكَ (?) ويبس (?):

ولا يخلو البائع من أن يشترط [زكاته على المشتري] (?) أو لا يشترطها.

فإن اشترطها فلا يخلو بيعه من أن يكون بعد الخرص أو قبله [وقد] (?) علم أن فيه [ما تجب فيه] (?) الزكاة بأمر لا شك فيه، أو شك، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟

فإن باعه قبل الخرص أو بعده وعلم أن فيه [ما تجب فيه] (?) الزكاة: فالبيع جائز، ويخرج المشتري الزكاة للمساكين.

فإن اجتيحت الثمرة قبل الجذاذ أو بعد الجذاذ ولم يتراخ عن الإخراج: لم يضمن المشتري زكاته.

وإن أصيب البعض وبقى ما لا زكاة فيه: فلا يخلو البائع من أن يشترط ذلك الجزء لنفسه، أو للمساكين.

فإن اشترط ذلك لنفسه: كان للبائع جزء الزكاة؛ لأنه رجل باع زرعه واستثنى منه ذلك الجزء [لنفسه] (?) فإن اشترط ذلك للمساكين: فلا شيء عليه. فإن شك هل فيه نصاب [أم لا] (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015