"الموطأ"، "والمدونة".
والذي اختاره أبو الوليد الباجى أن يكون كل [واحد] (?) منها صنفًا منفردًا لا يضم إلى غيره في الزكاة والبيوع، قال: لأنا إن عللنا للجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها وانعكس وصح.
وإنْ عللنا باختلاف الصور والمنافع صَحّ أيضًا، وهذا كُلّه [فيما] (?) يجمع من حيث الجِنسِيّة، وأما ما يُجمع من حيث الزَّمان والحَصَاد فلا يخلو من وجهين:
إِمَا أنْ يَخْتَلفُ زَمَانهمَا في الحَرْث والحَصَاد، أو يَتَّفِق.
فَإنْ اخْتَلَفَ الزَّمَان كالشِّتْوِي والصَّيْفِي فَإنّه يُعْتَبر النِّصاب في كِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [قولًا واحدًا] (?).
وإنْ اتَّفَقَ الزَّمَان فلا يخلو مِنْ وجهين:
أحدهما: أنْ يُزْرعَ الثَّاني قَبْلَ حَصَاد الأوَّل.
والثاني: أنْ [يزرع] (?) بَعْدَ حَصَادِ الأوَّل.
فَإنْ زَرعَ الثاني قَبْلَ حَصَادَ الأوَّل: فلا يخلو من أن يرفع مِنْ كُلّ واحد منهماَ نِصَابًا، أو دُونه.
فإن رَفَعَ مِنْ كُلّ واحد منهما نِصابًا: فلا [كَلَام] (?).
وإن وقع من كل واحد منهما دون النصاب إلا أنهما في الضم والجمع