والكلام [في] (?) هذه المسألة في خمسة فصول:
أحدها: في معرفة ما تجب فيه الزكاة من أنواع الحبوب والثمار.
والثاني: معرفة ما يضم [بعضه] (?) إلى بعض من تلك الأنواع.
والثالث: معرفة المقدار الذي يؤخذ منها.
والرابع: معرفة ما يخرص منها مما لا يخرص.
والخامس: معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة في تلك الأنواع.
فالجواب عن الفصل الأول:
في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الحبوب وسائر [أصناف] (?) الثمار.
والأصل في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار على الجملة الكتاب والسنة [وإجماع الأمة] (?).
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} الآية إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (?).